Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسائل
  4. الثانية

* الوجه الثالث: في تصحيحه:

وقد ذكرنا أنَّ مُسلماً - رحمه الله تعالى - أخرجه، وهو من أفراده عن البخاري بهذا اللفظ من هذا الوجه، وكذلك حديثُ علىّ بن مُسهِر من أفراده أيضاً.

* * *

* الوجه الرابع: في شيء من مفردات ألفاظه (١)، وفيه مسائل:

الأولى: الطَّهور: بفتح الطاء هو المُطَهِّر، وبضمها الفعل، هذا هو المشهور، وقد تقدَّمَ في الحديث الأول (٢) الاستدلالُ به على أنَّ الطَّهور هو المطهّر.

الثانية: وَلَغَ الكلبُ في الإناء، يَلَغُ - بفتح اللام في الماضي والمستقبل جميعاً - وُلوغا: إذا شرب ما فيه بطرف لسانه، وَيولَغُ: إذا أولغَهُ صاحبُهُ، قال الشَّاعر [من المديد]:

مَا مَرَّ يَوْمٌ إلا وعِنْدَهُمَا (٣) ... لَحْمُ رِجَالٍ، أَوْ يُوْلَغَانِ دَما (٤)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 353 (SanadKitab #18100, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.