Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الخامس

الثالثة: حكَى أبو زيدٍ: وَلَغَ الكلبُ شرابنَا (١) وفي شرابنا، ويقال: ليسَ [في] (٢) شيءٍ من الطيورِ [ما] (٣) بَلَغَ غيرُ الذباب (٤).

ورأيت عن القاضي أبي بكر بن العربي: الوُلوغ للسِّباع والكلاب كالشُّراب لبني آدم، وقد يُستعمَلُ الشرب للسباع، ولا يستعمل الولوغ في الآدمي (٥) قال: وقال أبو عبيد: الوُلوغ - بضم الواو -: إذا شَرِب، فإن كَثُرَ ذلك فهو بفتح الواو (٦).

* * *

* الوجه الخامس:

[و] (٧) إنَّما كانت اللامُ مفتوحةً في الماضي والمستقبل لحرف

الحلق، وهي (٨) الغين، والثلاثيُّ من الأفعال إذا كان صحيحَ العينِ

واللامِ غيرَ مضاعفٍ على (فَعَل) - بفتح العين في الماضي -، وكانت

العينُ و (٩) اللامُ حرفَ حلق، فإنَّ الأكثرَ فيه (يفعَل) - بفتح العين في

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 354 (SanadKitab #18100, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.