Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السادس

كـ (ضاع: يضوع) (١)، ولا يُنظَر إلى كون اللامِ حرفَ حلقٍ هنا (٢).

وكذلك إنْ [تضاعفَا كَثُر في مضارعه] (٣) (يفعِل) بكسر العين، إن كان غيرَ مُتَعَدٍّ، و (يفعُل) بضمها، إن كان مُتعدِّيا، فلا نظرَ (٤) هاهنا إلى كونِ اللام حرف الحلق إلا ما شذَّ.

* * *

* الوجه السادس:

قوله ﷺ: "إذَا وَلَغَ [الكلب] (٥) "يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكونَ فيه حذفٌ على أن يكونَ المرادُ: إذا ولغ في الشيء الذي فى الإناء.

والثاني: أن لا يكونَ فيه حذفٌ، لأنه إذا وَلَغ في ماءٍ (٦) في الإناء فقد ولغ في الإناء، وكان (٧) الإناءُ ظرفا لولوغه.

[و] (٨) أما الروايةُ التي فيها: "إذَا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فلْيُرِقْه":

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 356 (SanadKitab #18100, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.