Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع

فإنْ أُضمِرَ عند قوله ﷺ: "في [الإناء] (١) "على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله ﷺ: "فلْيُرِقْه".

وإن لم يُضمَرْ أولاً، فلا بُدَّ من الإضمار آخراً، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.

ويرجِّحُ الثاني بأنا (٢) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه: "ثم لْيغسِلْهُ" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] (٣) أحدكم، كان الضميرُ في قوله: "فليرقْهُ" للشراب، والضمير في "ثم ليغسلْهُ" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (٤).

* * *

* الوجه السابع (٥):

قوله ﷺ: "أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية: "أُخْرَاهُنَّ" (٦)، الذي يُفهَم منه:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 357 (SanadKitab #18100, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.