من ولوغ الكلب فيه، وقد رَوَى عن النَّبِي ﷺ ما ذكرنا، ثبت بذلك نسخُ السبعِ؛ لأنَّا نحسنُ الظنَّ به، ولا نتوهَّمُ عليه أنَّهُ يترك ما يسمعه (١) من النَّبِيِّ ﷺ إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالتُهُ، فلم (٢) يُقبَلْ قولُه وروايتُه.
الثاني: المعارضةُ برواية عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبِي ﷺ في الكلب يَلَغُ في الإناء: "أنْ يغسلَهُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (٣).
وجهُ الدليل: أنَّ السبعَ لو كانت واجبةً لمْ يخيَّرْ بينها وبين الثلاث.
الثالث: إلزامُ (٤) الخصم القائل بالسبع أنْ يغسلَ سابعةً بالتراب،