Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والأربعون

من ولوغ الكلب فيه، وقد رَوَى عن النَّبِي ﷺ ما ذكرنا، ثبت بذلك نسخُ السبعِ؛ لأنَّا نحسنُ الظنَّ به، ولا نتوهَّمُ عليه أنَّهُ يترك ما يسمعه (١) من النَّبِيِّ ﷺ إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالتُهُ، فلم (٢) يُقبَلْ قولُه وروايتُه.

الثاني: المعارضةُ برواية عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبِي ﷺ في الكلب يَلَغُ في الإناء: "أنْ يغسلَهُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (٣).

وجهُ الدليل: أنَّ السبعَ لو كانت واجبةً لمْ يخيَّرْ بينها وبين الثلاث.

الثالث: إلزامُ (٤) الخصم القائل بالسبع أنْ يغسلَ سابعةً بالتراب،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 396 (SanadKitab #18100, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.