Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية والستون

المقصودُ سَدّ خلَّة الفقر (١) بمقدار ما [ليَّة] (٢) الشاة دونَ عينِها، فقالوا لهم: هذا استنباط لعلَّةٍ تقتضي أن لا تجبَ الشاةُ المنصوصُ عليها، فعادت علَى النَّصِّ بالإبطالِ، فكذلك (٣) هذا.

الوجه الثاني: إنَّ القاعدةَ في (٤) الأوصافِ الَّتِي يشتمل عليها محلّ الحكم [أن تكون معتبرةً] (٥) إلا ما يُعلَمُ عدمُ اعتباره، ومهما كان في محلِّ الحكمِ مما (٦) يمكنُ أنْ يكونَ معتبرًا لمْ يجزْ إلغاؤُهُ، ومحلّ النَّصِّ قد اشتمل علَى الترابِ وله وصفُ التطهير، وهو وصف يمكن أنْ يكونَ مُعتبرًا في معنَى التغليظِ للنَّجاسةِ المُزالة، فلا يُلغَى.

وللشافعيةِ وجهٌ: أنَّهُ يقومُ غيرُ الترابِ مقامَه (٧) عندَ عدمِهِ دونَ وجودِه (٨).

[وهذا الذي ذكرناه من تعيين ما عُيِّن في لفظ الرسول واردٌ على

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 430 (SanadKitab #18100, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.