Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 431

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والستون

قائل هذا الوجه أيضًا، إلا لمانع من دليل منفصل] (١).

الثالثة والستون: غسلهُ ثامنةً (٢) مِن غيرِ ترابٍ، هلْ يقوم مقام التراب؟

اختلف فيهِ الشَّافِعيةُ - رحمهم الله تعالَى - علَى ثلاثة أوجه:

ثالِثُها: الفرقُ بينَ وجودِ التراب وعدمِهِ، [والقول في هذا] (٣) كما [قلنا] (٤) في غيرِ الترابِ من المَذْرُورات في الماءِ (٥).

وهذا متأخِّرُ الرتبة عن (٦) ذلك لقُربِ المذرورات من الترابِ في معنَى الاستعانة. والصوابُ عدمُ الاكتفاء لما ذكرناه من أنَّ المعيَّنَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، واحتمالِ اعتبار معنَى الجمع بين [نوعين، أو] (٧) نوعي الطَّهور، وما يذكرُ من المعاني المستنبطةِ ليسَ بالقويِّ بالنسبة إلَى مدلولِ الألفاظِ إذا كانت مُزاحِمَةً لغيرِها.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 431 (SanadKitab #18100, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.