Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة

واستُدِلُّ بهذا الحديث علَى الطهارةِ، وأجاب الطَّحاوِيُّ: بأنَّ ذلك يجوز أنْ يكونَ أُريد به كونُها لا تضرُّ مُماسَّتُها للثياب، فأمَّا ولوغُها في الإناءِ فليسَ في ذلك دليلٌ علَى أنَّ ذلك يوجبُ النَّجاسَةَ، أو لا، وإنَّما الَّذِي في الحديثِ من ذلك فعلُ أبي قتادة، فلا ينبغي أنْ يُحتجَّ من قول النَّبِيِّ ﷺ بما قد يَحتملُ المعنَى الَّذِي احتَجَّ به فيه، ويَحتملُ غيرَهُ، وقد رأينا الكلابَ، كونُها في المنازلِ غيرُ مكروه، وسؤرُها مكروهٌ، فقد يجوزُ أيضًا أنْ يكونَ ما روي عن رسول الله ﷺ مما في حديث أبي قتادة، أريدَ به الكونُ في المنازلِ، وليسَ في ذلك دليلٌ علَى حُكْمِ سؤرها، هلْ هو مكروهٌ، أَمْ لا (١)؟

وهذا من الطَّحاوِيِّ تنبيهٌ علَى أنَّ شربَها من الإناءِ المُتوضّأ منه ليسَ (٢) مرفوعًا إلَى النَّبِيّ ﷺ في هذا الحديث، وإنَّما هو فعلُ أبي قتادة، وحملٌ مِنهُ للفظِ الرسول ﷺ علَى ما يدخلُ تحتَهُ (٣) هذا الحكمُ، والَّذِي ذكره من احتمالِ قولِ النَّبِيِّ ﷺ لما ذَكرَهُ تأويلٌ وتخصيصٌ، والَّذِي احتَجَّ به خصوصيةُ قوله ﷺ: "إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ"، وإذا لمْ تكنْ نَجَساً، كان سؤرُها طاهرًا.

الثالثة عشرة: يُقال في الشيءِ: إنَّهُ نجسٌ، بمعنَى: نجاسةِ عينهِ،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 497 (SanadKitab #18100, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.