Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

ويُقال: نَجس، بمعنَى: تَنَجُّسِها بما لابسها من النَّجاسَةِ، وإنْ كان طاهرَ العينِ، والباجي - رحمه الله تعالَى - ذكرَ أنَّ ظاهرَ قولهِ ﷺ: "إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ" ينفي نجاسةَ العينِ (١).

ويمكن أنْ يقرَّرَ هذا الَّذِي ذكره [من الظاهرِ] (٢) بأنَّ الضميرَ في قوله: "إنَّها" عائدٌ إلَى الذاتِ، فيعودُ الحكمُ إليها.

الرابعة عشرة: إذا كان (النَّجِسُ) مُنطلِقاً علَى نجس العين، و (المُتَنَجِّسُ) بالغيرِ، فيُحتمَلُ أنْ يكونَ من الألفاظِ الَّتِي يُسمِّيها الأصوليون وغيرُهُم: المُشَكَّكَة (٣)؛ لأنَّهُ في نجس العين أَولَى وأقوَى، إذْ لا يمكنُ زوالُهُ عن العينِ بخلاف (المُتنجِّسِ) (٤)، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ إطلاقُهُ علَى المُتنجسِ مَجازاً.

الخامسة عشرة: يمكنُ أنْ يَعتذرَ من لا يَرى طهارةَ سؤرِ الهرِّ عن هذا الحديث بحملِهِ على نجاسةِ العينِ، ونفيُ نجاسة العين لا يلزمُ مِنهُ نفيُ النَّجاسَة بالغيرِ، فإنَّ الظاهرَ من الحيوانِ وغيرِه طاهرٌ، وقد ينجسُ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 498 (SanadKitab #18100, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.