Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 499

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة عشرة

بملابسةِ النَّجاسَة، فلا يلزم من نفي النَّجاسَة عن العينِ نفيُ نجاسةِ السُّؤر، وتكون فائدةُ نفيِ نجاسةِ العينِ عدمَ الاحتراز عن المُلابسةِ والمُلامسة.

ويُجاب عنه بعدَ أنْ يقرّرَ أنَّ ظاهرَ قوله: "لَيْسَتْ بِنَجَسٍ" نفيُ النَّجاسَة عن كلها، فيدخل فيهِ سؤرها، وإذا دخل فيهِ سؤرها لمْ يمكنْ حملُ نفي النَّجاسَة علَى نجاسة العين؛ لأنَّ نفيَ نجاسةِ سؤرها بعينه - مع الحكم بتنجيسه - لا يَصِحُّ تعليلُهُ بالطَّوْفِ (١)، فإنَّهُ إذا انتفتِ النَّجاسَةُ عن ذاتها لمْ يناسبِ الحكمَ بعدم نجاستها التعليلُ بالطوفِ [مع الحكم بتنجيس السؤر] (٢)، فإنَّ العلةَ حينَئذٍ هي الطهارة، وما كان طاهرَ العين مِن غيرِ ورود نجاسة عليه لا يعلَّلُ بالطوفِ، وإنما المُناسبُ للتعليل بالطوفِ رفعُ الحرج في الاحترازِ عنه، مع أنَّ ظاهرَ اللَّفظ يقتضي تعليلَ العفو بالطوفِ (٣)، [ثم فيه نظر] (٤).

السادسة عشرة: إذا أكلتِ الهِرَّةُ فأرةً، ووَلغت في ماء قليل،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 499 (SanadKitab #18100, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.