Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الرابع: في شيء من العربية، [وفيه مسألتان]
  4. الأولى

أن يُنسَبَ إلَى الواحدِ، كـ (مَسجديٍّ) في النسبةِ إلَى (المساجد) (١)، وقد جاء نسبُ الأعرابيِّ إلَى اللفظِ، فيحتاج إلَى التخريجِ.

قال سِيْبَوَيْه رحمه الله تعالَى: وتقول في الأعرابِ: أعرابي؛ لأنَّهُ ليسَ له واحدٌ علَى هذا المعنَى، ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى (٢).

وقال أبو علي رحمه الله تعالَى: لو رَدَدتَهُ إلَى الواحدِ - وهو (عَرَبٌ) - لَزِدتَهُ عُموماً (٣).

والكلامان متقاربان أو مُتَّحِدا المعنَى، وتقريرُهُ: أنَّ الأعرابَ أخصُّ من العربِ، وكلُّ أعرابي عربيٌّ، وإذا كان كذلك، فلو رددته إلَى الواحدِ لكان معناه العموم؛ لأنَّ (٤) الخصوصَ الَّذِي في (أعراب) (٥)، فعلَى هذا قَالَ سِيْبَوَيْه: لأنَّهُ ليسَ له واحد علَى هذا

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 515 (SanadKitab #18100, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.