Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الرابع: في شيء من العربية، [وفيه مسألتان]
  4. الثانية

المعنَى؛ أي: ليسَ له واحد علَى معنَى الخصوص.

وقوله: ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى؛ أي: يكون عامًّا ليسَ علَى معنَى الخصوص، فكأنَّهُ وإنْ كان له واحد، فليسَ (١) بمنزلة عباديد، فإنَّ واحدَهُ ليسَ علَى معنَى لفظه (٢)، وهو كلامُ أبو على رحمه الله تعالَى.

وقال بعضهم: إنَّهُ بمنزلة عباديد، واحتَجَّ بأنَّهُ ليسَ علَى معنَى الإعراب للتخصيص [الَّذِي فيه] (٣)، وقال بعضُهم: الأعرابُ اسمٌ للجمع، [و] (٤) قال بعضُهم: جمع سُمّيَ به (٥)، وعلَى هذا يدلُّ كلامُ الرّاغبِ الَّذِي قدَّمْناه حيثُ قال: والأعرابُ جمعُه (٦) في الأصلِ، وصار ذلك اسمًا لسكان البادية.

الثانية (٧): لا بُدَّ من حذفٍ في قوله: "بذَنُوب من ماء"؛ لأنَّ الذنوبَ لا يُصَبُّ، ولا هو أيضاً من جنس الماء، ولا بعضُهُ، فتكون

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 516 (SanadKitab #18100, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.