Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 37

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية

هذا الاحتمالَ مرجوحٌ؛ للعلم بعدالته، ومعرِفَته بمدلولاتِ الألفاظ لغة (١).

الثالثة: قوله: "أُمرنا أو (٢) نُهينا"، وهي كالمرتبةِ الثَّانيةِ في العلمِ على المختار عندَ الجمهور، وإنَّما نزلتْ عنها لاحتمالٍ [آخرَ] (٣) يَخُصُّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غيرَ النبيِّ ﷺ، وهو مرجوحٌ أيضاً (٤).

الثَّانية: قد ورد في هذه الأمور كلِّها من لفظ الرسول ﷺ ما يقتضي الحثَّ عليها أو الأمر، فترقَّت إلى الدَّرجةِ الأولى، ففي حديث أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلمِ على أخِيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائز (٥) " (٦).

وفي حديثِ عبد الله بن دِينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبي ﷺ: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليقُلْ: الحمدُ لله على

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 37 (SanadKitab #18100, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.