Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 133

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. [الخامسة بعد المئة]

قال ذلك منهم: إتَّه إِنْ قصدَ به المناشدةَ؛ ليُقرِّبها (١) للغرض، لم تكن يمينًا.

قلت: وإن لم تكن يمينًا، فلا يبعدُ أن تندرجَ تحتَ إبرارِ المقسم القائل: أقسمتُ عليك، أو أُقسم عليك، حتى يُؤمَر أنْ يوافِقَه المخاطَبُ في مقتضى كلامِهِ.

[الثالثة بعد المئة]: قال: وإن قصدَ القائلُ عقدَ اليمين عليه، لم يكن ذلك يمينًا لا في حقِّه ولا في حقِّ القائل؛ أمّا في حقه فلأنَّه لم يوجد منه لفظ ولا قصد، وأمّا في حق القائل فإنَّ (٢) اللفظ ليس صريحًا في القسم، وهو قصدَ اليمينَ على غيره لا على نفسه.

[الرابعة بعد المئة]: قال: وإن قصدَ عقدَ اليمين على نفسِهِ كان يمينًا كأنه قال: أسألُك، ثم حَلَف أنَّه يفعل، والإنسان قد يحلف على فعلِ نفسِهِ، وقد يحلف على فعلِ غيرِه.

قال الرافعيُّ ﵀: وفي كتاب القاضي ابن كَجٍّ وجهٌ عن ابن أبي هريرةَ ﵏: أن (٣) لا يكون يمينًا وإن قصده، وهو بعيد (٤).

[الخامسة بعد المئة]: قال: قال في "التهذيب": ويُستحبّ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 133 (SanadKitab #18100, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.