Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 135

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة بعد المئة

الثامنة بعد المئة: نذرُ اللَّجاجِ والغضبِ، وهو ما يُقصَدُ به حثٌّ على فعلِ أو منعِ منه، فيه عند الشافعية ﵏ أقوالٌ: وجوبُ الوفاء بما التزم، وكفارةُ يمين، والتخييرُ بينهما (١)، ومذهب مالك هو الأول (٢).

وهذا القدر قد يطلق عليه يمين اللَّجاج، والغضب، ويمين الغَلَق، فقد يجري هذا الإطلاقُ على ظاهره، ويُستدلُّ على وجوب الوفاء بالحديث المذكور، وهذا لا يصحُّ؛ لأن إطلاقَ اليمين عليه مجاز من مجاز التشبيه؛ لأنَّ هذا النذرَ يشبهُ اليمينَ من حيث إنَّ مقصودَه الحثُّ أو المنعُ، وقوله ﷺ: "كفّارةُ النَّذر كفَّارةُ اليمين" (٣)، أو "كفارةُ نذرٍ كفارةُ يمينٍ" (٤)، لا يلزمُ منه أن يكونَ يمينًا، وإنما فيه تنزيلُهُ منزلةَ اليمينِ في الكفارة.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 135 (SanadKitab #18100, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.