Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 284

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة

رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ (١)، وإلَّا لم يثبت، [إلا] (٢) إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة (٣).

الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:

قال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة (٤).

والمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة (٥).

وروى أبو داود من حديث ابن [أبي] (٦) حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ ﷺ في نسوة، فسلَّم علينا (٧).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 284 (SanadKitab #18100, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.