Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 291

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة

منهم (١)، فليُمنعْ منه على الوجه الذي يَمنع (٢) إبطالَ الصلاة.

الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومما (٣) جاء من صوره؛ أي: من صور الاستثناء في الابتداء؛ أنْ يقول: عليك السلام، من حديث أبي خالدٍ الأحمر، عن أبي غِفَار (٤)، عن أبي تميمةَ الهُجَيمي، عن أبي جُرَي الهُجَيمي قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ، [فقلت: عليك السلام] (٥)، فقال: "لا تقلْ: عليكَ السَّلامُ، فإنَّ عليكَ السَّلامُ تحيةُ الموتى" (٦).

قال القاضي عياض ﵀: ويُكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام، وجاء في الحديثِ النَّهيُ [عنه، و] (٧) أنه تحيةُ الموتى، ومَنعَهُ لأنها (٨) عادةُ الشعراء والمؤنسين للموتى في أشعارهم ومراثيهم (٩)، كقوله [من الطويل]:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 291 (SanadKitab #18100, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.