منهم (١)، فليُمنعْ منه على الوجه الذي يَمنع (٢) إبطالَ الصلاة.
الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومما (٣) جاء من صوره؛ أي: من صور الاستثناء في الابتداء؛ أنْ يقول: عليك السلام، من حديث أبي خالدٍ الأحمر، عن أبي غِفَار (٤)، عن أبي تميمةَ الهُجَيمي، عن أبي جُرَي الهُجَيمي قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ، [فقلت: عليك السلام] (٥)، فقال: "لا تقلْ: عليكَ السَّلامُ، فإنَّ عليكَ السَّلامُ تحيةُ الموتى" (٦).
قال القاضي عياض ﵀: ويُكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام، وجاء في الحديثِ النَّهيُ [عنه، و] (٧) أنه تحيةُ الموتى، ومَنعَهُ لأنها (٨) عادةُ الشعراء والمؤنسين للموتى في أشعارهم ومراثيهم (٩)، كقوله [من الطويل]: