Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 293

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة

قلتُ: هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إنَّما تقوِّي الحكمَ (١) بعد صحة الحديث المذكور في ذلك، والله أعلم.

السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومن هذا (٢) القبيل كيفيةُ جوابِ سلامِ الكافرِ إذا ابتدأ بالسلام، وقد ثبت من حديث عبد الله بن دِيْنار، عن عبد الله بن عُمَرَ ﵄: أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ اليهودَ إذا سَلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكُمْ، فقولوا: وعليكُمْ" (٣).

وقال أيضًا: مِنْ حديثِ شعبةَ، عن قتَادَةَ، عن أنسٍ: أنَّ أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبيِّ ﷺ: إنَّ أهلَ الكتاب يُسلِّمون علينا، فكيف نردُّ عليهم؟ قال: "قُولُوا: وَعَلَيكُم" (٤).

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روى أشهبُ، عن مالك في

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 293 (SanadKitab #18100, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.