الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.
وقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الحرير وقال: "لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا"، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (١)، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب ﵁ في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (٢)، وكَرِهَهُ جماعة من السلف ﵃ (٣).
الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.
وليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (٤).
وحكي فيه خلاف [عن] (٥) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه