Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 345

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة

قال: لا يَحرُم إلا اللبس (١).

وفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (٢).

وقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.

وقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (٣) (٤).

قلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:

أحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.

والثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ] (٥) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس ﵁: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (٦). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 345 (SanadKitab #18100, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.