Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 225

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٧٠ - باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

وفي بعض الرِّوايات: (وزادَني).

(ابن وهب) هو عبد الله، وإنَّما جازَ اللَّعِب في المَسجِد؛ لأنَّه يُنتفع به في الجهاد، فهو طاعةٌ، وإنْ كانت لَعِبًا صُورةً.

قال (ط): يجوز فيه كُلُّ ما يجمع فيه منفعةُ الدِّين وأهلِه، واللَّعِب بالحِرَاب من ذلك، وفيه جوازُ النَّظَر للَّعِب المُباح.

قلتُ: الذي يكون في الحقيقة طاعةً، ويُمكن أَنَّ النبيَّ ﷺ مكَّن عائشة من النَّظَر لتَضبِطَ السُّنَّةَ في ذلك، وتَنقُل تلك الحركات المُحكَمة إلى بعضِ مَن يَأتي من أَبناء المسلمين فتُعرِّفهم، وفيه مِن حُسْن خلُقه، وكريمِ مُعاشرته لأهله ما هو ظاهرٌ.

قال (ك): وجوازُ نظَر النِّساء الرِّجالَ، ووُجوب استِتارهنَّ عنهم، وفَضْلُ عائشة، وعِظَمُ مَحلِّها.

قلتُ: المُرجَّح منْعُ نظَر الأجنبيَّة إلى أجنبيٍّ، والحديث محمولٌ على أنَّها كانت تنظُر اللَّعِب والآلاتِ لا لذَواتهم، أو أنَّها كانت صغيرةً، أو غير ذلك.

* * *

٧٠ - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ

(باب ذِكْر البَيع والشِّراء على المِنْبَر في المَسجد)، في بعضها:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 225 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.