Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 350

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١١ - باب وقت الظهر عند الزوال

٥٤١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُناَ يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، ويُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُناَ يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنسَيتُ مَا قَالَ في الْمَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.

وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ: لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

الحديث الثَّاني:

(أبو المنهال) سَيَّار بن سَلامة.

(أبو برزة) نَضْلَة بن عُبيد.

(جليسه)؛ أي: مُجالسه.

(إلي المئة)؛ أي: ما بين الستِّينَ والمئة من آيات القُرآن، وإنَّما أتَى بـ (إلى) التي للانتهاء ولم يقل: وبين؛ لأنَّ التَّقدير: و (فوقَها) بالعطف على الستِّين إلى المئة، فهو غايةُ الفوقيَّة؛ لدلالة الكلام على ذلك.

(والعصر)؛ أي: ويُصلِّي العَصْر.

(أقصى)، أي: آخِر.

(يذهب) جملةٌ حاليَّةٌ.

(رجع) هو خبر المُبتدأ الذي هو: أحدنا، أو بالعكس، أو هما

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 350 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.