Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 351

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١١ - باب وقت الظهر عند الزوال

خبران، أو هو عطفٌ على (يَذهب)، والواو مقدَّرةٌ، ورجَع بمعنى يَرجِعُ، والمراد بالرُّجوع إلى أَقصَى المدينة لمَا يأتي في الباب بعده لا الرُّجوع للمَسجِد، وفي بعضها: (ورَجَعَ) بالواو، فقولُه: يَذهَبُ خبرُ المُبتدأ.

(حية)؛ أي: باقٍ حَرُّها لم يَفتُر، وكونُها لم تَتغيَّر؛ لأَنَّ التغيُّر إنَّما يكون إذا دنَتْ للمَغيب الذي هو كالمَوت لها، وفيه دليلٌ أنَّ وقْتَ العصر مثلُه، لا مثلَيه؛ ليُمكن مثلُ هذا الذَّهاب.

(ونسيت) من قول أبي المِنْهَال، نسِيَ ما قالَه أبو هُريرة.

(ولا يُبالي) عطفٌ على (يُصلِّي)، أي: كان ﷺ لا يُبالي.

(شطر)؛ أي: نِصْف، والمُراد وقْتُ الاختيار؛ لدلالة غيره من الأحاديث على بَقاء وقت الجَواز إلى الصُّبح؛ لحديث: "لَيْسَ في النَّوم تَفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ على مَنْ لَم يُصَلِّ الصَّلاة حتَّى يَجيءَ وقْتُ الصَّلاةِ الأُخرَى"، وأما مفهومُ لا يُبالي أنَّه يُبالي بعد النِّصف؛ لأنَّ مبالاتَه ﷺ تكون بتَرْك الأفضل؛ نعم، الصَّحيح أنَّ المُختار إلى الثُّلُث = فهو حُجَّة لقول النِّصْف.

قلتُ: واختاره (ن).

(وقال مُعاذ) تعليقٌ قَطْعًا؛ لأن البُخاريَّ لم يُدركه، وقد وصَلَه مسلمٌ.

* * *

٥٤٢ - حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ؛ يَعْنِي: ابنَ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أخبَرنَا عَبْدُ اللهِ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 351 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.