Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 467

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٤ - باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة؟

٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا- لِمَنْ شَاءَ".

الحديث الأَوَّل:

(الجُرَيري) بضَمِّ الجيم، وفتح الرَّاء الأُولى: سَعيد بن إِيَاس.

(أذانين)؛ أي: الأَذان والإقامة، فهو من التَّغليب، كالأسوَدَينِ للتَّمْر والمَاء، ويحتمل أنَّ الإقامة أذانٌ؛ لأنَّها إعلامٌ بفعل الصَّلاة، فلا تَغليبَ.

قال (خ): ولا يُحمل على ظاهره؛ لأنَّ الصَّلاة واجِبة بين أذانيَ وقتَينِ، وهو يُنافيه لمَن شاء، قيل: حَرَّض النبيُّ ﷺ على النَّفْل بين الأَذانين؛ لأن الدُّعاء لا يُرَدُّ بينهما، فلمَّا كان ذلك الوقت أشرفَ كان ثواب العبادة فيه أكثرَ، وقيل: المُراد الرَّاتبة والإقامة.

(صلاة)؛ أي: وقت صلاةٍ.

(ثلاثًا)؛ أي: قال ذلك ثلاثًا، وليس المُراد قولَ الكُلِّ؛ لأَنَّ المَشهورَ ما سيَأتي أنَّ الثَّلاث في (بين كلِّ صلاتين)، ثم قال في الثَّالثة: (لمَنْ شَاءَ).

* * *

٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 467 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.