Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 478

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٢٠ - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة

شِماله كَرَّتين، أو بعد كلٍّ من الاثنتَين الأوليين يَستقبل القِبْلة، وبعد كلٍّ من الأخيرتَين يستقبل، أو إحدى كلٍّ يَمينًا، والأُخرى شِمالًا.

وقال التَّيْمي: حِكْمة ذلك تَعميمُ النَّاس بالاستماع، وأما إدخالُ الأصبع فلِيتَقوَّى على زيادة رفْع الصَّوت، وكَرِه ابنُ سِيْرِين أنْ يَستدير في أذانه، وأنكَره مالك إنكارًا شديدًا.

قال الشَّافعي: ويُكره الأذان بغير وضوء، ويُجزئه إنْ فعَلَ.

* * *

٢٠ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

وَذكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتتنَا (الصَّلَاةُ)، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أصَحُّ.

(باب قَولِ الرَّجُل: فاتتنَا الصَّلاةُ)

(وكره ابن سِيْرِين) وصلَه ابن أبي شَيبة.

قولُ البُخاري: (وقَولُ النبي ﷺ) رَدٌّ لقولِ ابن سِيْرِين.

* * *

٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نحنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "مَا شَأنُكُمْ؟ "، قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أتيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 478 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.