Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 510

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(وقد أُقيمت) هو مُلتَقَى الإسنادَين، التَّقدير: مَرَّ النبيُّ ﷺ برجلٍ، أو قال: رأَى رجلًا، وقد أُقيمتْ.

(لاث) بالمُثلَّثة أي: دَارَ، وفلانٌ يَلوث به، أي: يَلوذُ به، والقصْد أنَّ النَّاس أحاطوا به، والتَفُّوا حولَه.

(الصُّبح) بالنَّصْب، أي: أتُصلِّي الصُّبح، وبالرَّفْع؛ أي: الصُّبح تُصلَّى أربعًا؟ بهمزة الإنكار التَّوبيخي.

(أربعًا) بدلٌ مما قبلَه إن نُصبَ، أو مفعولٌ مطلقٌ إن رُفع، والمراد أنَّ الصُّبح بعد أن تُقام لا يصلَّى غيرُها لمن صلَّى ركعتَين قبلَها، فكأنَّه صلَّى الصُّبح أربعًا، والحِكْمة فيه أنْ يتفرَّغ للفريضة من أوَّلها، حتَّى لا تفوتَه فضيلةُ الإحرام مع الإمام.

(تابعه)؛ أي: تابعَ بهذا.

(غنْدَر، ومعاذ) وصلَهما الإسماعيلي.

(وقال ابن إسحاق) هو موصولٌ في "مغازيه الكُبرى"، وتابعَه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه.

(وقال حَمَّاد) وصلَها إسحاق بن راهَوَيْهِ في "مسنده"، والغرَض من ذكْر ذلك بيانُ أنهما اختلَفا أيضًا عن عبد الله، وعن والده مالك.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 510 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.