Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 37

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٦٠ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

٥٩ - بابٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاء قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

(باب إذا لم يَنْوِ الإمامُ)

٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَأَخَذَ بِرَأْسي فَأقَامَنِي عَنْ يمينه.

(فقمتُ عن يَسارِه)، هو قيام الصَّلاة، و (قمتُ) الذي قَبْله كان بمعنى النُّهوض، أو: أردتُ القيامَ.

(أُصلي) حالٌ مقدَّرةٌ.

قال التَّيْمي: قال أبو حنيفة: إذا نَوى جاز أن يُصلي خلْفه الرِّجالُ، وإن لم يَنوِهم، ولا يجوز النِّساءُ أن يُصلِّين خلْفه إلا أن ينويهنَّ.

* * *

٦٠ - بابٌ إِذَا طَوَّلَ الإمَامُ وَكانَ لِلرجلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

(باب إذا طَوَّلَ الإمامُ)

٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدثَنَا شُعْبة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 37 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.