Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 67

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٨٠ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة

(فأصبحوا) تامةٌ، أي: دخلوا في الصَّباح.

(الليلة الثَّانية) في بعضها وهي رواية أبي الوقت: (لَيلَةَ الثَّانيَة) من إضافة الموصوف إلى نفسه، أو بتقدير: ليلةِ الصَّبيحة الثَّانية، ونحو ذلك.

(أناس) بمعنى نَاسٌ.

(ذلك)؛ أي الاقتداء به ﷺ.

(فلم يخرج)؛ أي: إلى الموضع المعهود الذي صلَّى فيه تلك اللَّيالي.

(تكتب)؛ أي: تُفرَض، ولا تَعارض بين هذا وبين قوله في ليلة الإسراء: "لا يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ"، فإنَّ ذاك المراد به في التَّنقيص كما دلَّ عليه السِّيَاق، وأجاب (خ): بأنَّه كان يجب عليه التَّهجُّد، والأمة يجب عليهم التَّأسِّي بأفعاله حيث لم يكن من خصائصه، فترَك النبيُّ ﷺ الخروجَ إليهم في الرَّابعة، وترَك الصَّلاة فيها لئلَّا يدخل ذلك في الواجبات المكتوبة عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به لا من إنشاء فرضٍ يُستأنف زائدًا، وهذا لا يدلُّ على زيادةٍ على المفروض في الأصل.

وجوابٌ ثالثٌ: أنَّ الصَّلوات لمَّا فُرضت خمسين، ثم حُطَّ بشفاعته ﷺ معظمها تخفيفًا، فإذا تبرَّعوا بزيادةٍ لم يُستنكر أن تفرض عليهم، وقد ذكَر الله تعالى في النَّصارى أنهم ابتدعوا رهبانيةً ما كتبَها عليهم، ثم قصَّروا فلحقَهم اللَّومُ في قوله تعالى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 67 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.