Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 139

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. ١١٣ - باب جهر المأموم بالتأمين

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَنعيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.

(فقولوا) وجْه دلالته على الجهرية؛ لأنَّ الإمام يجهر، والمأمومُ مأمورٌ باتباعه، فيجهر به أيضًا.

(ولا الضالين) قال (خ): لا يُخالف هذا ما في رواية: (إِذا أَمَّنَ)؛ فإنَّه يقدَّر هنا إذا قال: ولا الضَّالين، وقال: آمين؛ لأنَّ أزمنتها متقاربةٌ، فمرَّةَ يُصرِّح، ومرَّةً يقدِّر، وأيضًا فسعيد وأبو سلَمة أحفظُ من أبي صالح، وأفقه، أو يُحْمَل حديث أبي صالح على مَن تَباعد عن الإمام فكان بحيث لا يَسمع التامين؛ لأنَّ جهر الإمام فيه أخفض على كلِّ حالٍ، فقد يَسمع قراءته، ولا يَسمع تأمينَه لكثرة الصُّفوف ونحو ذلك.

وقال (ن): تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا بعدَه، فرواية: (إِذَا أمَّنَ)، معناها: إذا أراد التَّأمين جمعًا بين الحديثين؛ فإنَّ إرادة التَّأْمين بعدَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فتتعقب إرادته تأمينه وتأمينهم معًا.

قال التَّيْمي: إن أصحاب مالك تعلَّقوا بهذا على أنَّ الإمام لا يُؤَمِّن؛ إذْ لو أمَّن لمَا قال: (فَإِذَا قَالَ: وَلا الضَّالِّيْن)، ولأنَّ الإمام

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 139 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.