Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 187

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. ١٤٠ - باب المكث بين السجدتين

فيما سبَق وما يأتي.

(أو الرَّابعة)؛ أي: في بَدْئها، وإلا فالذي بعدَها جُلوس التَّشهُّد، وذلك انتهاء الثَّالثة، فالمُتردَّد فيه واحدٌ، ففيه استحباب جلسة الاستراحة، قال به الشَّافعي وإنْ خالفه الأكثرُ.

(فأتينا) من مَقول ابن الحُوَيْرث.

(لو رجعتم)؛ أي: إذا، أو إنْ، وسبَق معنى الحديث مِرارًا.

* * *

٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

٨٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَس يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

الثاني:

(الزُّبَيري) بضم الزَّاي، وفتح الموحَّدة.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 187 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.