Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 196

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. ١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع

الطَّبَراني، والفَقَار -بفتح الفاء-: عظامُ الظَّهر، نعم، في "المَطالع" عن ابن السَّكَن: أن هذه الرِّواية بكسر الفاء، وهو أقرب إلى الصَّواب، وحُكي عن الأَصِيْلي تقديم القاف على الفاء، وهو تصحيفٌ.

(وقال عبد الله)؛ أي: ابن المبارك: كلُّ فقاره، بالإضافة إلى الضَّمير، أو بتاء التَّأنيث، على اختلافٍ فيه، وهذا وصلَه جعفر الفِرْيَابي في "كتاب الصَّلاة" له.

* * *

١٤٦ - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

(باب مَن لَم يَرَ التَّشهُّد الأوَّلَ واجبًا)

(ولم يرجع)؛ أي: إلى التَّشهُّد الأوَّل، ولو كان واجبًا لرجَع وتداركَه، ولكنَّه جبَره بسجود السَّهو.

وخالَف في ندب التَّشهُّد الأوَّل أحمدُ، فقال: يجب؛ لفعله ﷺ، وقال: "صَلُّوا كمَا رأَيتُمُوني أُصَلِّي"، لكنْ جبْرُه بسجود السَّهو دليلٌ عليه؛ لأنَّ الواجب لا يُجبر بذلك كما في الرُّكوع والسُّجود وغيرهما.

٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ -وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ-: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ -وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 196 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.