عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَأذَنَكُمُ نِسَاؤُكُمُ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسْجدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ".
تَابَعَهُ شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ.
الثاني:
(بالليل)؛ أي: خِلاف النَّهار، وعليه يحمل أيضًا: "لا تَمنَعُوا إماءَ الله مساجدَ اللهِ"، أي: في اللَّيل، ففيه أنهنَّ لا يُمنعن مما فيه مصلحتهنَّ، لكن إذا لم يُخَف فِتْنةٌ لا عليها ولا بها، وذلك هو الأغلب في ذلك الزَّمان.
* * *
١٦٣ - بابُ انتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ
٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَناَ يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثتنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النَّبِي ﷺ أَخْبَرتهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.