Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 346

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٢ - باب الحراب والدرق يوم العيد

الغِناء بذكرِ الفَواحش والمُجاهرة بالمُنْكرات فمحظورٌ مُسْقِطٌ للمروءة لا يقع مثلُه بحضرة النبيِّ ﷺ.

وقال (ط): ليس في الحديث أنه أخرج الحبشةَ للعب، ولا أمرَ أصحابَه للتأهُّب له، ولم تكن الحبشة له عسكرًا، ولا أنصارًا؛ إنما هو قومٌ يلعبون، وفائدة إباحة نظرِه: أن فيه تدريب الجوارح على تقليب السلاح لتخِف الأيدي بها في الحرب، وكذا حمل السلاح لا مدخلَ له في سنة العيد، ولا هيئة الخروج إليه، ولكنه جائز.

وفي الحديث: ما كان له ﷺ من حُسن الخلق، ومعاشرة الأهل، والتَّمكين مما لا حَرجَ فيه.

قال (ن): أباح الغناء بعضُ أهلِ الحجاز، وحرَّمه أهلُ العراق، ومذهبُ الشافعيِّ كراهتُه، وهو المشهور عن مالك، وقد أجازت الصحابةُ غناءَ العربِ الذي فيه إنشادٌ وترنُّم والحُداء، وفعلوه بحضرته ﷺ، وهذا ومثلُه ليس (١) بحرام ولا يجرح الشاهد.

وفي الحديث: أن مواضع الصالحين تُنزَّه عن اللهو، وإن لم يكن فيه إثم، وأن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما لا يليق به ينكره إجلالًا للكبير أنْ يتولَّى ذلك بنفسه، وإنما سكت ﷺ لأنه مباحٌ، وهذا من رأفته وحِلْمه ﷺ.

وفيه جواز نظرهنَّ إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفسِ البدن؛

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 346 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.