إذ نظرُ المرأةِ لوجه الأجنبي حرامٌ باتفاق إن كان بشهوة وبغيرها على الأصح، وقيل: هذا كان قبل نزول ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية [النور: ٣١]، وقيل: قبلَ بلوغِها.
* * *
٣ - بابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ
(باب سنة العيدين لأهل الإسلام)
٩٥١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا".
الحديث الأول:
"ثم يرجع" بالرفع، وفي بعضها بالنصب.
"فمن فعل"؛ أي: بدأ بالصلاة.
قال (ط): فيه ندب صلاة العيد، وأنَّ النَّحر لا يكون إلا بعدها، وأن الخطبة أيضًا بعدها.
قال (ك): ممنوع، بل في الحديث أن الخطبة قبل الصلاة.
قلت: كأنه فَهِمَ ذلك من قوله في الخطبة: (أول ما نبدأ أن نصلي)،