أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ.
الحديث الثاني:
"يعني"؛ أي: يريد بذلك الحَجَّاج بأمره بذلك.
قال (ط): فيه كراهةُ حملِ السلاح في المشاهد التي لا تحتاج لحرب لِمَا يُخشى من الأذى عند التزاحم، وأما الحرم فلأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
قال: وفيه دليلُ قطعِ الذَّرائع؛ لأنَّ ابن عمر لامَ الحجَّاجَ على ما أدَّى إلى أذاه وإن لم يقصِدْهُ الحجاجُ.
* * *
١٠ - بابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح.
(باب التكبير للعيد)
" وقال عبد الله بن بُسْر" بضم الموحدة وسكون المهملة، وهذا حديث مرفوع رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والطبراني، ولفظ