إتمامَ عُثمان في سائر أَسفاره في غير مِنَى؛ لأن إتمامه كان بمنَى.
* * *
١٢ - بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا
وَركعَ النَّبِيُّ ﷺ ركعَتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.
(باب مَن تطوَّعَ في السفَر)، (دُبُر) هذا أخصُّ من التَّرجمة قبلَها؛ لأن تلك في دُبُرها، وقُبلها.
(وركع النبي ﷺ) وصلَه "مسلم" في حديث أبي قَتادة في قصَّة النَّوم عن الصُّبح.
١١٠٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنْبَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ ركَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكوعَ وَالسُّجُودَ.
١١٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.