١١ - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا
(باب مَن لَم يتطوَّعْ في السَّفَر دُبُر) بضمِّ المهملَة، والموحَّدة، وبسكونها، أي: بعدَها.
١١٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِم، حَدَّثَهُ قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ ﵁: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
١١٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﵃.
الحديث الأول، والثاني:
(يُسبح)؛ أي: صلاة النَّفْل.
(وعثمان كذلك)؛ أي: في صَدْرٍ من خلافته كما في "مسلم"، وقد سبق أنه أتَمَّ في آخر عمُره، ولعلَّ ابن عُمر أَراد في هذه الرِّواية