Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 311

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٩٤ - باب موت يوم الاثنين

(في كم) لا يُنافي تصدُّرَ (كَمْ) دُخولُ الجارِّ عليها؛ لأنه كالجُزْء.

(يوم الإثنين) المذكور أوَّلًا بالنَّصب ظَرفٌ، وفي الثاني بالرَّفْع خبرُ مقدَّرٍ، أي: هو.

(أرجو فيما بيني وبين الليل)؛ أي: أتوقَّع الوفاةَ فيما بين ساعتي هذه الليلة، أو فيما بين آخِر يومي وآخر ليلَتي.

(يمرض) بالتَّشديد، مِن مرَّضْتُه: أقَمتُ عليه، وقيل: بالتعهُّد والمُداواة.

(رَدْع) بفتح الراء، وسكون الدال، وبالعين المهملَتين: لَطْخٌ وأثَرٌ.

(فيهما)؛ أي: في المَزيدِ والمَزيدِ عليه، قال (ط): إنْ كانت الرِّواية فيها فالضَّمير عائدٌ إلى الأثواب الثلاثة، وإنْ كانت فيهما فكأنَّه جعلَهما جنْسَين:

أحدهما: الثَّوب الذي يُمَرَّض فيه.

وثانيهما: الثَّوبان الآخَران.

(خَلَق) بفتح المعجمة، واللام، أي: بَالٍ عَتيْق.

(للمهلة) قال (ن): بتثليث الميم: القَيْح والصَّديد، ويحتمل أن يُريد بالمُهلة معناها المَشهور، أي: أن الجديد لمن يُريد المُهلة في بَقائه، وفي بعضها بكسر الميم.

وفيه التَّكفين في الثِّياب البِيْض والمغسولة، والتَّثليث، وطلَب الموافقة فيما وقَع للأكابر، والدَّفْن باللَّيل، وإِيْثار الحَيِّ بالجَديد،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 311 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.