Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 470

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ.

الثاني:

(تُزهي) بضمِّ أوَّله: مِن أَزْهتْ الثَّمرة.

(حتَّى تَصْفَار)؛ أي: أو تصفَرَّ، أو تَسوَدَّ، أو نحو ذلك، فهو للتَّمثيل، ويُقال أَيضًا: زهَى النَّخْل: ظهَرت ثمرتُه، وأزهى: احمرَّ أو اصفرَّ، وقال الأَصْمَعي: لا يُقال: أَزْهى بل زَهى.

قال الخَلِيْل: أي: بَدا صلاحُه.

قال ابن الأَثِيْر: منهم مَن أنكر يُزهي، كما أن منهم من أنكر يَزهو.

قال (ك): والحديث الصَّحيح يُبطل قَول مَن أنكَر الإزْهاء.

* * *

٥٩ - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقتهُ غَيْرُهُ؛ لأَنَّ النَّبِيّ ﷺ إِنَّمَا نهى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءَ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 470 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.