Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 151

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٩٩ - باب من يصلي الفجر بجمع

(لغير ميقاتها) سبق في الباب الّذي قبلَه تفسيرُ ذلك، وتأْويلُ تقديم الصُّبْح على وقتها المُعتاد صلاتُه فيه وتَبكيرُها قبل الفجر لأجْل المَناسك، فقد صرَّح في الحديث الّذي بعدَه أنه صلَّى الصُّبح حين طلَع الفَجْرُ، ففي غير هذا كان يتأَخَّر بالصُّبح حتّى يأتيَه بلال، وفي هذا اليوم لم يتَّأخَّر.

قال (ن): وقد احتجَّ أبو حنيفة بقول ابن مَسعود: (وما رأَيتُ إلا صلاتَين) على مَنعْ الجمْع بين الصلاتين في السَّفَر، وجوابه: أنه مَفهومٌ، وهم يقولون به، ونحن إنّما نقول به إذا لم يُعارضْه منطوقٌ، وقد تَظاهَرت الأحاديثُ بجَواز الجمْع، ثمّ هو متروكُ الظَّاهر بالإجماع في صلاتَي الظُّهر والعصر بعرَفاتِ.

* * *

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله ﵁ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ"، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 151 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.