Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 152

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٩٩ - باب من يصلي الفجر بجمع

الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ ﵁؟ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

الحديث الثّاني:

(والعَشاء بينهما) بفتح العين، وما يُوجَد في بعض النُّسَخ بكسر العين فخِلاف الصَّواب؛ لأن المعنى أنه تَعشَّى كما سبق في الباب قبلَه: أنَّه دَعَا بعَشائه فتعشَّى، ثمّ صلَّى العِشَاءَ، قاله (ع) (١) في "المَشَارِق"، قال: وفعَل ذلك ليُنبه على أنَّه يُغتفَر الفَصْلُ اليَسير بينهما.

(المغرب) بالنَّصب.

(يُعْتِموا) من الإِعْتام، وهو دُخول وقْت العِشاء الأخيرة.

(حُوِّلتا) قال شيخنا شيخ الإسلام البُلْقِيْني: لعلَّ هذا مُدرجٌ من كلام ابن مَسعود، ففي (باب: مَنْ أذَّن وأقام): قال عبد الله: هما صلاتانِ مُحوَّلتان.

قال: وقد حكَى البَيْهَقي عن أحمد تَردُّدًا في أنه مرفوعٌ، أو مُدرَجٌ، ثمّ جزَم البَيْهقي بأنه مُدْرَجٌ.

قال شيخنا: وهو في "السنن الكبرى" للنَّسائي أيضًا.

قلتُ: لا تَنافيَ بين الأمرَين، فمرَّة رُفِعَ ومرَّةً وُقِفَ.

(هذه السّاعة)؛ أي: قبل الظُّهر للعامَّة، ولكنْ بعد طُلوعه كما بينَّاه.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 152 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.