Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 181

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٢٤ - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق

فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لنا النَّبيُّ ﷺ فَقَالَ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا"، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.

الحديث الأوّل:

(ثلاث منى)؛ أي: الأيَّام الثَّلاثة الّتي يُقام بها بمِنَى.

* * *

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثتنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ ثُمَّ يَحِلُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبيُّ ﷺ عَنْ أَزْواجِهِ.

قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

الثّاني:

(إذا) جوابها محذوفٌ، أي: يتمُّ للعُمرة أو نحو ذلك، أو هي ليخصَّ الظَّرفية لقَوله: (لمن لم يكُنْ معَهُ هَدْيٌ)، أما جَواب (مَنْ) في: (مَنْ لم يكُن)، فمحذوفٌ، أو جوابها: (يُحِلَّ) بتقدير زيادة: ثمّ، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨] على ما قال الأَخْفَش:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 181 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.