Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 182

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق

أنَّ (تابَ) جوابُ (إذا ضاقتْ)، و (ثمّ) زائدةٌ، وفي بعضها: (إذا) ساقطةٌ، وهو ظاهرٌ.

* * *

١٢٥ - بابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

(بابُ الذَّبْح قَبْل الحَلْقِ)

وجْه مُطابقتها لمَا أَورده من الحديث الأوّل ونحوه: (فمَن حَلَقَ قبْل الذَّبْح لا حرَجَ): أنَّ نفْيَه الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذَّبح على الحَلْق.

١٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ".

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونس، أَخْبَرَنَا أبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابن رُفَيعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "لَا حَرَجَ"، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: (لَا حَرَجَ)، قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "لَا حَرَجَ".

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنِ ابن خُثَيْمٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 182 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.