Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 183

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق

وَقَالَ الْقَاسِمُ بن يَحْيَى: حَدَّثَنِي ابن خُثَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.

وَقَالَ عَفَّانُ: أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابن خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.

وَقَالَ حَمَّادٍ: عَنْ قَيْسِ بن سَعْدٍ، وَعَبَّادِ بن مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.

الحديث الأول، والثّاني:

(زرت)؛ أي: طُفْتُ طَواف الزِّيارة.

قال (ش) تبَعًا لقَول (خ): وهذا كان ناسيًا، فلذلك لم يُوجِب عليه الفِدْية، كان ابن عبَّاس يُوجبها على مَنْ قَدَّم أو أخَّر.

قلت: المتعمِّد والنَّاسي في ذلك عند الجمهور سواءٌ.

(وقال عبد الرحيم) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي، والطَّبَراني في "الأوسط".

(وقال عَفَّان) أخرجه أحمد.

(وقال حَمَّاد) أخرجه النَّسائي، والطَّحَاوي، وابن حِبَّان.

* * *

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ"، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 183 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.