Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 184

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق

قَالَ: "لَا حَرَجَ".

الحديث الثّالث:

(فقال)؛ أي: السَّائل الّذي حذَفه، وأقامَ المفعولَ مُقامه.

* * *

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بن شِهَابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى ﵁، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإهْلَالٍ كَإهْلَالِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: "أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءَ بني قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ ﵁، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ الله؛ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

الرابع:

(ففلت) بوَزْن: رُمْتُ، أي: استَخرجتُ ما في رأْسي من القَمْل، ومُراده الّتي تحلَّلت من العُمرة، ثمّ أَحرمَتْ بالحج، فصِرْتُ متمتِّعًا؛ لأني لم يكُن معي هَدْيٌ.

(به)؛ أي: بالتمتُّع المفهوم من السِّياق.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 184 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.