سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.
(عبد الرحمن بن القاسم) بن محمَّد بن أبي بكْرٍ الصِّدّيق.
(حين أحْرَم)؛ أي: حين أراد الإحْرَامَ.
(حين أحل)؛ أي: حقيقة الحِلِّ؛ لأنَّ التَّطيُّب إنما هو خبر كان، أي: طَواف الوداع واجب إلا على الحائِض.
* * *
١٤٤ - بابُ طَواف الودَاعِ
١٧٥٥ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا سُفيانُ، عَنْ ابن طَاوسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄، قال: أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.
١٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بن الْفَرَج، أَخْبَرَناَ ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ، عَنْ قتَادَةَ: أَنَّ أَنس بن مَالِكٍ ﵁ حَدَّثَهُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ ركبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ.
تَابَعَهُ اللَّيْثُ. حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قتَادَةَ: أَنَّ أَنس بن مَالِكٍ ﵁ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبيِّ ﷺ.