Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 208

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

الثاني:

(المُحَصَّب) بفتح المشدَّدة: مكانٌ متسِعٌ ما بين مِنَى ومكَّة بين الجبَلين إلى المقابر؛ لاجتِماع الحصَا فيه بحمْل السَّيل.

(تابعه الليث) وصلَه الطَّبَراني في "الأوسط"، وسمويه في "فوائده"، والفَرق بين هذا والطريق السابقة: أنَّ في تلك قال: (حدثه أن النبي ﷺ)، وفي الثاني: (عن النبي ﷺ).

* * *

١٤٥ - بابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا أَفَاضتْ

(باب: إذا حاضَت المرأَة بعدَما أفاضَت)

١٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْقَاسم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ صَفِيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: "أَحَابسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: إنَّهَا قَدْ أفاضَتْ. قَالَ: "فَلَا إِذًا".

الحديث الأول:

(فلا إذن)؛ أي: فلا تَحبسنا، فننتظِرَها حتى تطُوف؛ فإنها قد طافت طواف الركن.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 208 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.