Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 243

  1. ٢٦ - أبواب العمرة
  2. ١١ - باب متى يحل المعتمر؟

التَّعَب، فقُصور الجنَّة ليس فيها شيءٌ من ذلك.

* * *

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: سَألنَا ابن عُمَرَ ﵄ عَنْ رَجُلٍ طَاف بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَةِ، أيأْتِي امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ، فَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنةٌ.

١٧٩٤ - قَالَ: وَسَأَلْنَا جَابرَ بن عَبْدِ الله ﵄ فَقَالَ: لَا يَقْرَبنهَا حَتَّى يَطُوف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الحديث الثاني:

(لا يقربنها)؛ أي: لا يُباشِرها، وسبق الحديث في (أبواب الطَّواف).

* * *

١٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بن شهَابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءَ وَهُوَ مُنِيخٌ، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نعمْ. قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيكَ بإهلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبيِّ ﷺ. قَالَ: "أَحْسَنْتَ. طُفْ بِالْبيتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحَلَّ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 243 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.