Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 283

  1. ٢٨ - أبواب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

لعلَّةٍ من العِلَل إلا أننا حُرُمٌ.

واعلم أنَّ تبويب البخاري يدلُّ على أنه فَهِمَ من الحديث أنه كان حيًّا، وأكثَر الرّوايات تُصرِّح بأنه كان ميْتًا، وأنه أَتاه بعُضْوٍ منه، فيحتمل أنه أَتاهُ به حيًّا، فرَدَّه، ثم أرسَل إليه بعضْوٍ منه، فردَّه إعلامًا بأن حُكم الجُزْء حُكم الكُلِّ، وحينئذٍ فالقَبول من صيْد أبي قَتادة دون الصَّعب، إما لأنه كان حيًّا، والمُحْرِم لا يتملَّك صيدًا أصلًا، وأما على ما قال (ن): إنَّ أكثر أهل الحديث على أنه على حَذْف مضافٍ، أي: لحم حمار، أو جُزْء حمار، كما هو صريحٌ في رواية مسلم، وتَواترتْ عليه الرِّوايات أنه ظَنَّ أنه صِيْدَ لأجله؛ فإنَّ الصَّعْب قصدَهم باصطياده.

قال: وأما قولهم: إنه علَّل بأنَّا حُرُمٌ، فلا يمنَع كونَه صِيْدَ له، إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صِيْد له بشرط أنه مُحْرِمٌ، فبيَّن الشَّرط الذي يَحرم به.

وفيه أنه يُستحبُّ لمن امتنَع من قَبول الهدية أن يَعتذر للمُهدي تطييبًا لقلبه.

* * *

٧ - بابُ مَا يَقْتُل الْمُحْرِم مِنَ الدَّوَابِّ

(باب: ما يقتل من الدواب)

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 283 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.