Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 284

  1. ٢٨ - أبواب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷿ قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ".

وَعَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ.

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةَ، عَنْ زَيْدِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: حَدَّثتنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبيِّ ﷺ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ".

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الله بن وَهْبٍ، عَنْ يُونس، عَنِ ابن شِهَاب، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ ﵄: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَمسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قتلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأة، وَالْفَأرَةُ، وَالْعَقرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقورُ".

١٨٢٩ - حَدثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني يُونس، عَنِ ابن شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُن فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُن فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأة، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

(وعن عبد الله) عطفٌ على نافعٍ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 284 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.